الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
77
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 6 : إذا وجد بعض الميّت فإن كان مشتملا على الصدر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : قد مرّ سابقا أنّه إذا وجد بعض الميّت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه والّا فلا نعم الأحوط الصلاة على العضو التّام من الميّت وان كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وان كان الأقوى خلافه وعلى هذا فان وجد عضوا تامّا صلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا ان كان غير الصدر أو بعضه مع القلب والّا وجبت . ( 1 ) أقول كما قلنا في المسألة الثانية عشرة لا يجب الصلاة على أعضاء الميّت الّا إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده وكذا إذا كانت مشتملة على بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب وكذا عظم الصدر وان لم يكن معه لحم فعلى هذا لا يجب في غيرها الصلاة لكن كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأحوط الصلاة على العضو التام وان وجد مكررا لكن لو وجد بعد ذلك العضو المشتمل على الصدر أو بعض الصدر أو بعض الصدر المشتمل على القلب وجبت الصلاة عليها . * * * [ مسئلة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 2 ) أقول كما قلنا في المسألة الثالثة من هذا الفصل . * * *